واما الإجماع فعن الشيخ (١) في مسألة تعارض البينتين ، اجماع الفرقة على ان القرعة تستعمل في كل امر مجهول مشتبه ، وفي مسألة تداعي الرجلين في ولد ، ان القرعة مذهبنا في كل امر مجهول ، وفي الوسائل دعوى الإجماع عليه.
وفي قواعد الشهيد (٢) ثبت عندنا قولهم عليهمالسلام كل امر مجهول فيه القرعة.
وعن السرائر (٣) في باب تعارض البينات واجماعهم على ان كل امر مشكل فيه القرعة ، وقال أيضاً في ذلك الباب واجمعت عليه الشيعة الإمامية.
ولا اظن على من تتبع كلمات الفقهاء في المسائل المختلفة ان يشك في كون العمل بالقرعة في الجملة اجماعي ، وقد عمل الأصحاب باتفاق أو خلاف في موارد كثيرة ، وإليك طرف منها ، تشاح چائمة مع عدم المرجح ، قصور المال عن الحجتين الاسلامية ، والنذرية ، واختلاط الموتى في الجهاد ، وفي التزاحم ، على مباح أو مشترك كمعدن ، أو رباط مع عدم قبوله القسمة ، وفي صورة تساوى بينتي الخارجتين ، وفي تنازع صاحب العلو والسفل في السقف المتوسط ، وفي الخزانة التي تحت الدرج ، وفي بينتي المتزارعين إذا تعارضتا في المدة والحصة ، وفي الوصية بالمشترك اللفظي ، وفي الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم بالترتيب والشك في السابق أو مع الشك في السبق والاقتران ، وفي ابتداء
__________________
(١) الخلاف ج ٦ ص ٣٣٨ ، الناشر : مؤسسة النسر الاسلامي ، قم ١٤١٧.
(٢) راجع القواعد والفوائد للشهيد الاول ج ٢ ص ١٨٣ ، الناشر مكتبة المفيد ، قم.
(٣) السرائر ج ٢ ص ١٧٣.