وطلب الخير منه الذي هو شرك محض ، وأين هذا من القرعة والاستخارة اللتين هما : ايكال الأمر وتفويضه إلى الله تعالى ، وهل هذا إلا قياس التوحيد ، وعبادة الله تعالى ، وتفويض الأمور إليه ، بعبادة الاوثان.
ولعله إلى هذا يشير ما في جملة من الروايات الآتية بعد الحكم بالقرعة" أليس هي التفويض إلى الله تعالى" (١) ، أو" ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله تعالى والقوا سهامهم إلا خرج السهم الاصوب" (٢) وما قارب هذه المضامين.
ومن الغريب ما نسبه بعض المعاصرين (٣) إلى المقدس الأردبيلي (٤) من قوله في تفسير الآية وعلى هذا يفهم منه تحريم الاستخارة المشهورة التي قال الأكثر بجوازها ، بل باستحبابها ، ويدل عليه الروايات إلى آخر ما قال ثم يعلق عليه ، وهذا الكلام من مثله عجيب فسبحان من لا يخطئ ، ولكنه يا ليت كان ينقل ما ذكره المقدس الأردبيلي (ره) بعد هذا الكلام ، قال فهو دليل بطلان الأول : (أي كون النهي عن استعلام الخير والشر) ، أولا يكون سبب التحريم ما ذكره ، بل مجرد النص المخصوص بذلك الفعل الخاص والوجه الخاص ، أو يكون الاستخارة خارجة عنه بالنص.
__________________
(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٦٣ باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد.
(٢) الوسائل ج ٢٦ ص ٣١٢ باب ٤ من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح ٣٣٠٦٥.
(٣) السيد البجنوردي في كتابه القواعد الفقهية ج ١ ص ٧٤ ـ ٧٥ ، الناشر : نشر الهادي ، قم.
(٤) راجع قوله في زبدة البيان في أحكام القرآن ص ٦٢٦ ، الناشر : مكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية.