فالمراد به ما حكاه الطبري في تفسيره في الجزء السادس (١) عن ابن اسحاق قال : كانت هبل اعظم اصنام قريش بمكة وكانت على بئر في جوف الكعبة وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة وكانت عند هبل سبعة اقداح كل قدح فيه كتاب قدح فيه (الغفل) إذا اختلفوا في الغفل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة قدح فيه (نعم) للأمر إذا ارادوه يضرب به فان خرج قدح نعم عملوا به وقدح فيه (لا) فإذا ارادوا امرا ضربوا به في القداح فإذا خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر وقدح فيه (منكم) وقدح فيه (ملصق) وقدح فيه (من غيركم) وقدح فيه (المياه) إذا ارادوا ان يحفروا للماء ضربوا بالقداح ، وفيها ذلك القدح فحيثما خرج عملوا به ، وكانوا إذا ارادوا ، ان يجتنبوا غلاما ، أو ان ينكحوا منكحا أو ان يدفنوا ميتا ، أو يشكوا في نسب واحد منهم ذهبوا إلى هبل بمائة درهم ويجزرون فاعطوها صاحب القداح الذي يضربها ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، ثم قالوا يا الهنا هذا فلان بن فلان اردنا به كذا وكذا فاخرج الحق فيه ثم يقولون لصاحب القداح اضرب ، فيضرب فان خرج عليه (من غيركم) كان حليفا وان خرج (ملصق) كان على منزلته منهم لا نسب له ولا حلف وان خرج شيء سوى هذا مما يعملون به (نعم) عملوا به وان خرج (لا) اخروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ينتهون في امورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح انتهى.
وعلى هذا فلو كان المنهي عنه ذلك كان نهيا عن ايكال الأمر إلى هبل ،
__________________
(١) جامع البيان لابي جعفر محمد بن جرير الطبري ج ٦ ص ١٠٣ ، ورواه في تاريخه (تاريخ الامم والملوك) ج ٢ ص ٣ ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت.