السلام (١) " ان الازلام عشرة" إلى قوله" وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه اجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى الرجل وثمن الجزور على من يخرج له التي لا انصباء لها وهو القمار فحرمه الله عزوجل ، وقيل هي كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بها ، وقيل هو الشطرنج.
وحيث ان الآية الشريفة في مقام بيان كيفية اكل اللحوم في الجاهلية وتمييز ما هو حلال منها ، وما هو حرام أي المذكى وغير المذكى لأنه تعالى قال (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ)(٢) فلا شك حينئذ بعد هذا السياق الواضح والقرائن المتوالية في ان المراد استقسام اللحم قمارا.
ولنعم ما افاد بعض المفسرين قال نظير ذلك ان العمرة مصدر بمعنى العمارة ، ولها معنى آخر وهو زيارة البيت الحرام فإذا اضيف إلى البيت صح كل من المعنيين ، لكن لا يحتمل في قوله تعالى (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ)(٣) إلا المعنى الأول والامثلة في ذلك كثيرة انتهى".
ثانيهما : انه على تقدير كون معنى الجملة استعلام الخير والشر في الأمور ،
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٧ / مستدرك الوسائل ج ١٣ ص ٢٢٦ باب نوادر ما يتعلق بابواب ما يكتسب به ح ١٥٢٠٥.
(٢) الآية ٣ من سورة المائدة.
(٣) الآية ١٩٦ من سورة البقرة.