مصدرا بهما بل ذكر بعنوان كل خصوصا مع اداة العموم فالسؤال كان عن أي شيء لا يصلح قرينة لصرف الجواب ، إذ المورد لا يكون مخصصا.
وبعبارة أخرى : ان الصغرى والكبرى بينهما كمال الملاءمة ، فكيف يمكن ان تكون الصغرى قرينة على صرف الكبرى عن ظاهرها.
الثاني : ما أفاده من ان بناء العقلاء على اختصاصه بمورد خاص يصلح قرينة لصرف العام عن عمومه.
فانه يرد عليه مضافا إلى انه على فرض التنافي ، دليل القرعة يكون رادعا عنه ، انه لا تنافي بينهما فان بناء العقلاء على اعمال القرعة في مورد خاص ، ودليل القرعة دال على اعمالها في موارد اكثر من ذلك المورد فلا تنافي بينهما كي يكون بناء العقلاء قرينة لصرف العام عن عمومه.
الثالث : ما ذكره من الاحتمال اخيرا.
فانه يرد عليه انه احتماله ينافيه ظهور عموم قوله" كل مجهول ففيه القرعة" ، وورود روايات اخر في اعمال القرعة في هذا المورد لا يصلح قرينة لحمل العام عليه.
اضف إلى ذلك كله ما مر من روايات معتبرة اخر.
وللمحقق العراقي (١) في المقام كلام ، وحاصله ، ان المأخوذ موضوعا لادلة القرعة أمور ، المشكل ، المجهول ، المشتبه.
__________________
(١) نهاية الافكار ج ٥ ص ١٠٤.