اما الأول : فظاهره الاختصاص بالمبهمات المحضة التي لا تعين لها في الواقع ويستخرج بالقرعة ما هو الحق كما في باب القسمة وباب العتق لو اعتق احد عبيده لا على التعيين فلا يشمل كل مجهول ، ثم قال ان ابيت عن ذلك فهو عبارة عما يصعب حاله وما يتحير المكلف في مقام العمل فلا يشمل أيضاً موارد الأصول الجارية في الشبهات لأنه بجريانها لا صعوبة على المكلف ولا تحير له في مقام الوظيفة الفعلية.
واما العنوانان الآخران الراجعان إلى مفاد واحد ، فهما لا يشملان الشبهات البدوية الموضوعية والشبهات الحكمية مطلقا ، بل يختصان بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي : وذلك لظهور عنوان المشتبه في قوله" القرعة لكل امر مشتبه" ، في كونه وصفا للشيء المعنون من جهة تردده بين الشيئين أو الأشياء ، لا وصفا لحكمه ، ولا لعنوانه ليكون من قبيل الوصف بحال المتعلق ، فالشبهات الحكمية حيث تكون الشبهة فيها في حكم الشيء لا في ذات الشيء خارجة عن مورد جريانها ، كما ان الشبهات الموضوعية البدوية من جهة ان الشبهة فيها في انطباق عنوان ما هو موضوع الحكم كالخمر ونحوها على الموجود الخارجي لا فيما انطبق عليه عنوان الموضوع فارغا عن الانطباق في الخارج بكونه هذا أو ذاك فتكون خارجة عن موردها ، فتختص موردها بالشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي.
ثم ان الموضوع المشتبه في تلك الموارد ، تارة يكون متعلقا لحق الله سبحانه ، وأخرى يكون متعلقا لحق الناس ، اما الأول فمن جهة العلم الإجمالي بالتكليف الملزم واقتضائه بحكم العقل الجزمي بلزوم الفراغ إذ الوظيفة ، هي الاحتياط في