جميع المحتملات ، مع الامكان ، فلا تصل النوبة إلى القرعة ، لأنها لا توجب انحلال العلم الإجمالي لتأخرها عنه ولا تثبت بدلية ما اصابته القرعة عن المعلوم بالإجمال ، أما إذا كان متعلقا لحق الناس فان أمكن فيه الاحتياط فلا مجرى للقرعة أيضاً لما مر ، وإلا فهو مورد القرعة.
والظاهر ان الأصحاب عاملون بالقرعة فيما كان من هذا القبيل مما يتعلق بالحقوق والأموال.
وفي كلامه أيضاً مواقع للنظر :
الأول : في ما أفاده من ان المشتبه والمجهول ظاهران ، في كونهما وصفين بحال ذات الشيء.
فانه يرد عليه ان الموصوف لم يذكر في الحديث والمأخوذ في المشتق هو ما يساوق الشيء من المفاهيم العامة الصادقة على كل شيء كان هو الموضوع ، أو الحكم ، ولذلك بنينا على شمول رفع ما لا يعلمون للشبهات الحكمية والموضوعية.
وعليه فكل شبهة مشمولة لعموم الحديث كل مجهول ففيه القرعة.
الثاني : ما ذكره من عدم شموله للشبهة الموضوعية.
فانه يرد عليه انه لو سلم كون الموضوع للمجهول ذات الموضوع ، فبما ان موضوعات الأحكام هي العناوين المنطبقة على الذوات كعنوان الخمرية ، وما شاكل ، فلو كان العنوان مجهولا يكون مشمولا له ، وفي الشبهات الموضوعية البدوية يكون العنوان مجهولا.