الثالث : ما ذكره من انه في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي موجبا للاحتياط إذا كان المشتبه من حقوق الله تعالى.
فانه يرد عليه : ان العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية يكون مقتضيا ، لا علة تامة ، فمع دليل القرعة المرخص في المخالفة الاحتمالية لا يصلح العلم الإجمالي للمنع عنه.
مع ان دليل القرعة مثبت لجعل البدل أي بدلية بعض الأطراف عن المعلوم بالإجمال وفي مثل ذلك ، لا توقف في انحلال العلم الإجمالي.
وقد أفاد المحقق النائيني (ره) (١) في مفاد دليل القرعة ان المستفاد من قوله (ع) " القرعة لكل مشتبه أو مجهول" ، هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء فيقرع بينهما لاخراج موضوع التكليف ، ولا معنى للقرعة في الشبهات البدوية فانه ليس فيها إلا الاحتمالين ، والقرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبد بالقرعة : والوجه في استفادة ذلك ان المتفاهم من عنوان القرعة هو ان يكون بين الموضوعات المتعددة لابين الاحتمالين في موضوع واحد.
ولا اشكال في انه إنما تجري القرعة فيما إذا كان الاشتباه في الموضوع الخارجي فالشبهات الحكمية ولو المقرونة بالعلم الإجمالي خارجة عن مجراها : والوجه في ذلك ورود اخبار القرعة فيما إذا كان الاشتباه في الموضوع ، ومن الموارد يستكشف ، ان مصب العموم هو خصوص الموضوعات ولا يعم الأحكام.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦٧٨.