على العرف يحملون ما تضمن للاحكام بعناوينها الأولية ، على بيان الأحكام الاقتضائية ، وما تضمن للحكم بالعنوان الثانوي على بيان المانع ، فمع انطباق العنوان الثانوي لا يصير الحكم فعليا لوجود المانع ، ومع عدمه لوجود المقتضى وعدم المانع يصير فعليا.
وفيه : انه ان أريد من الحكم الاقتضائي مقتضى الحكم ، فمضافا إلى انه خلاف الظاهر : إذ الظاهر من الدليل كونه في مقام بيان الحكم لا كونه جملة خبرية ، ان لازمه عدم لزوم امتثال الحكم في غير مورد الضرر مثلا أيضاً : لان وجود الملاك بنفسه لا يوجب لزوم الامتثال إذ حينئذ يحتمل عدم التكليف لوجود المانع.
وان أريد به حمله على الفعلية الناقصة.
فيرد عليه ان فعلية الحكم وعدمها اجنبيتان عن المولى بالمرة بل تدوران مدار تحقق الموضوع بجميع قيوده ، وعدمه ، فمع التحقق لا يعقل عدم فعلية الحكم ومع عدمه لا يعقل الفعلية.
وعليه ، فان لم يؤخذ العنوان الثانوي مانعا في مقام الجعل ، لا يعقل دخل عدمه في الفعلية.
وقد مر ان تقدم الأدلة النافية للعسر والحرج ، والضرر ، والاكراه ، والاضطرار مما يتكفل لاحكام الموضوعات بعناوينها ، الثانوية على الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية ليس من باب التوفيق ، بل انه إنما يكون للحكومة.