بل ربما يكون الآخر ضروريا ، مثلا : الجهل في المبدأ الاعلى محال والعلم ضروري ، والغنى ، في الممكن ممتنع ، والفقر ضروري وهكذا ، واما في الإطلاق والتقييد فإذا امتنع أحدهما لمحذور فيه ، وكان ذلك المحذور في الآخر أيضاً ، كان ممتنعا ، مثلا تقييد وجوب الصلاة بالعاجز ممتنع لقبح التكليف بما لا يطاق ، وهذا المحذور موجود في الإطلاق فهو ممتنع ، ولو لم يكن ذلك المحذور في الآخر ، كما في تخصيص الولاية بالفاسق ، المستلزم لترجيح المرجوح على الراجح ، كان الآخر ضروريا لامتناع الإهمال النفس الامرى ، وفي المقام بما ان المحذور المتقدم إنما يكون في الإطلاق وهو ليس في التقييد فلا يكون محالا.
الثاني : ان المقيد في المقام بما انه ضروري واجمال المقيد الضرورى كالمتصل يسرى إلى العام ، فلا وجه للتمسك باطلاق أدلة الحجية.
وفيه : أولا انه ليس ضروريا كيف وقد التزم جمع كما مر بحجيتهما معا ، وثانيا : ان ذلك المحذور المتقدم لا يكون مجملا بل هو واضح ومختص بصورة الإطلاق.
الثالث : ان لازم الحجية بالنحو المذكور أي المقيدة بعدم العمل بالآخر ، حجيتهما معا عند عدم العمل بهما لتحقق كلا الشرطين ، وقد اقمتم البرهان على امتناع ذلك.
وفيه : ان حجية كل منهما مشروطة ومقيدة حتى بعد وجود الشرط غير الحجية المطلقة ، إذ المانع عن حجيتهما بنحو الإطلاق كان من ناحية عدم إمكان العمل بهما ، واستحالة العقاب على كل من الفعل والترك ، وهذا لا يترتب على حجيتهما بنحو التقييد ، إذ لو عمل باحداهما فقد امتثل ووافقها فلا