فيكون المراد من الموافقة عدم المخالفة.
واما المخالفة للعامة ، فالجمود على نص الخبر يقتضي البناء على ان الميزان الموافقة والمخالفة لاخبارهم ، ولكن الحق التعدي إلى الموافقة والمخالفة مع فتاويهم وان كانت على اساس غير الأخبار لعدم الخصوصية للأخبار وللنصوص الأخر.
ومنها : مقبولة ابن حنظلة عن الإمام الصادق (ع) في رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة ، فانه (ع) بعد ما ينهاهم عن التحاكم إلى السلطان وامرهم بالتحاكم إلى المجتهدين وانه لا يجوز رد ما حكموا به ، قال قلت فان كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم قال (ع) الحكم ما حكم به اعدلهما وافقهما واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قلت فانهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال (ع) ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه.
إلى ان قال : قلت فان كان الخبر ان عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال (ع) ينظر ما كان حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت جعلت فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ قال (ع) ما خالف العامة ففيه الرشاد