الشهرة الفتوائية فان الذي لا ريب فيه هو الذي عليه الشهرة الفتوائية ، بحيث كان مقابله الشاذ النادر ، واما نفس الشهرة في الرواية مجردة عن الفتوى ، فهي مورثة للريب ، بل للاطمينان أو اليقين بخلل فيها.
مندفعة : بان الرواية المشهورة من حيث الرواية إذا كانت وحدها وكان فتوى الأصحاب على خلافها يطمئن الإنسان بخلل فيها اما إذا كانت معارضة مع رواية صحيحة سندا وغير مشهورة ، وكان كل منهما مستند جمع من الفقهاء لم يوجب ذلك الريب فيها فضلا عن الاطمينان واليقين بخلل فيها.
الجهة الثانية : قد يقال ان الشهرة الروائية مساوقة مع الاستفاضة والقطع بالصدور ، فهي من مميزات الحجة عن اللاحجة لا من مرجحات احدى الحجتين.
ولكنه يندفع بان الشهرة عبارة عن الظهور والوضوح وهي ذات مراتب مشككة ، أول مرتبة منها جعلت مرجحة ، لا المرتبة الأخيرة المورثة للقطع بالصدور والشاهد بذلك ، فرض الخبرين مشهورين في المقبولة ، وتقديم حكم الحاكم الواجد للصفات على الآخر وان كان مستنده مشهورا بين الأصحاب ، وغير ذلك من القرائن فإذاً لا اشكال في ان الشهرة من المرجحات.
الجهة الثالثة : في النسبة بين المقبولة وسائر الروايات فالظاهر كما مر من انه إذا تكفل خبر لمرجحين والآخر لمرجح واحد منهما يكون الجمع بينهما بتقييد إطلاق الثاني بالاول ، والبناء على ثبوت المرجحين ، فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على الترجيح أولا ، بالشهرة ، ثم بموافقة الكتاب ، ثم بمخالفة العامة.