الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك.
وفيه : ما سيجيء من ان مورد اخبار العرض على الكتاب وسقوط ما خالفه عن الحجية هو صورة المخالفة بنحو التباين ، وفي ذلك المورد ذكر هذه التعبيرات.
واما المخالفة في اخبار الترجيح ، فموردها العموم المطلق ، والعموم من وجه ، على كلام ، وليس فيها هذه التعبيرات.
وعلى الجملة المخالفة المرجحة ، غير المخالفة المميزة ، كما ستعرف ، والتعبيرات المشار إليها واردة في الثانية دون الأولى ، والظاهر ان ذلك سهو من قلمه الشريف.
الثامن : ما ذكره المحقق الخراساني (١) بقوله ، انه لو لا التوفيق بذلك لزم التقييد أيضاً في اخبار المرجحات وهي آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول ربنا لم نقله ، أو زخرف ، أو باطل الخ.
وفيه : ان نصوص الترجيح ليس فيها ما يأبى عن التقييد ، وما ذكره من الجملات الثلاث غير مربوطة بنصوص الترجيح ، وإنما هي في نصوص العرض على الكتاب وموردها المخالفة بنحو التباين كما سيمر عليك ، مع ان المذكور في نصوص الترجيح الموافقة للكتاب ولم يذكر فيها المخالفة.
فالمتحصّل ان شيئا من ما أورد على نصوص الترجيح لا يرد عليها ، وهي
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٤٥.