المرجحات بعد فقد جملة منها ، فيدور الأمر بين حمله على ارادة الرشد الغالبى ، أو الاضافي ، أو الظني ، ولو لم يكن الأول اظهر لا ريب في انه محتمل ، ومعه لا يمكن القاء ذلك إلى المكلف ليكون ضابطا ويتعدى عنه ، لعدم الطريق له إلى إحراز كون صنف خاص غالب الإصابة كما هو واضح.
الوجه الرابع : مما ذكره الشيخ للتعدي (١) ، قوله (ع) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : بدعوى انه يدل على انه إذا دار الأمر بين الامرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الاخذ به ، وعليه فإذا فرض احد المتعارضين منقولا بلفظه والآخر منقولا بالمعنى ، وجب الاخذ بالاول لان احتمال الخطاء في النقل بالمعنى منفى فيه.
وفيه أولا : انه ضعيف السند لأنه رواه الشهيد في الذكرى مرسلا (٢) ورواه الكراجكي كذلك في كنز الفوائد صفحه ١٦٤ مذيلا بقوله ، فانك لن تجد فقد شيء تركته لله عزوجل ، وقد اعترف الشيخ (٣) بذلك في مسألة وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية ، وإنما استفاد قوة السند من اقتصار المحقق في المعارج (٤) على الجواب عنه ، بأنه لا يعتمد على خبر الواحد في المسألة الأصولية ، وان الزام المكلف بالأثقل فيه مظنة الريبة ، وهو كما ترى.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٨١.
(٢) الذكرى ص ١٨٣ (حجرية ١٢٧٢ ه. ق).
(٣) فرائد الأصول ج ٢ ص ٣٤٩.
(٤) راجع معارج الأصول ص ٢١٧ (المسألة الثالثة).