وثانيا : انه لكون مورده من المستحبات التي يتسامح في ادلتها لا يتعدى عنه ، فانه يمكن ان يكون منشأ محبوبية التكبير مع ان الخاص يستدعى عدمها صرف ظهور العام فيها ، وان كان زائلا لاقوائية الخاص ، ولا يمكن الالتزام بذلك في غير المستحبات كما لا يخفى.
الثانية : ما عن سماعة عن الإمام الصادق (ع) عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في خبرين كلاهما يرويه أحدهما يامره ـ والآخر ينهاه ـ كيف نصنع قال (ع) يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه (١).
بتقريب ان الأمر ظاهر في طلب الفعل ونص في الجواز ، والنهي ظاهر في التحريم ونص في طلب الترك ومقتضى حمل الظاهر على النص الحكم بالكراهة والرخصة في الفعل مع انه (ع) حكم بالتخيير.
وفيه : أولا ، ان مثل هذا الجمع ليس جمعا عرفيا :
إذ الضابط في كون الجمع عرفيا فرض صدور الجملتين من شخص واحد في مجلس واحد ، فان لم ير العرف التنافي بينهما ورأوا احداهما قرينة على الاخرى كان الجمع عرفيا وإلا فلا.
وفي المقام إذا جمعنا الأمر بشيء والنهي عنه صادرين من شخص واحد لا ريب في ان العرف يرونهما متنافيين ولا يرون أحدهما قرينة على الآخر كما لا يخفى.
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٦٦ باب اختلاف الحديث ح ٧ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٠٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣٣٣٨.