السند.
٢ ـ انه لا معنى للتعبد بصدور الخبر مع وجوب حمله على التقية : إذ الحمل عليها يساوق الطرح ولا يعقل ان تكون نتيجة التعبد بالصدور هي الطرح ، ولا يقاس ذلك بمقطوعى الصدور الذين لا تعبد فيهما للقطع.
وأورد عليه المحقق النائيني (١) بان الخبر ، قد يكون بنفسه ظاهرا في الصدور تقية ، بحيث يكون فيه قرائن التقية ولو لم يكن له معارض ، وقد لا يكون فيه قرائن الصدور تقية بل مجرد كون مؤداه موافقا لمذهب العامة ، وفي هذا المورد لا يحمل الخبر على التقية إلا في صورة التعارض بأدلة العلاج والذى لا يمكن فيه التعبد مع الحمل على التقية إنما هو القسم الأول.
واما القسم الثاني غير المحمول عليها لو كان وحده فإنما يحمل عليها في صورة التعارض المتفرع صدق هذا العنوان على شمول أدلة التعبد بالصدور لكل من الموافق والمخالف فالحمل عليها إنما هو بعد شمول أدلة الحجية لكل منهما في نفسه.
وفيه : ان أدلة اعتبار الخبر وحجيته لا تشمل شيئا من المتعارضين عنده ، لان بنائه على ان الأصل في المتعارضين التساقط وإنما ثبت الاعتبار بأدلة العلاج وبالنسبة إليها أيضاً لا يمكن الالتزام بشمولها للموافق مع حمله على التقية فلا محالة تكون مخالفة العامة من مرجحات الصدور وانها توجب التعبد بصدور المخالف وعدم صدور الموافق لا صدوره تقية.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٧٨٢.