الأول : صدور الخبر عن المعصوم (ع) والمتكفل لاثبات ذلك هو أدلة حجية الخبر الواحد.
الثاني : كونه ظاهرا في معنى والمتكفل لاثبات ذلك هو العرف واللغة.
الثالث : صدوره لبيان الحكم الواقعي لا لجهة أخرى من تقية ونحوها والمتكفل لاثبات ذلك بناء العقلاء على حمل الكلام على كونه صادرا لبيان افادة المراد النفس الامرى.
الرابع : كون مضمونه تمام المراد لا جزئه والمتكفل لاثبات ذلك أصالة عدم التقييد والتخصيص والقرينة وما شاكل من الأصول اللفظية العقلائية ، التي عليها بناء العقلاء عند الشك في التقييد ، والتخصيص ، وإرادة المجاز.
الثانية : ان موارد المرجحات مختلفة مورد بعضها نفس الخبر ، وهو الشهرة ، ومورد بعضها الراوى ، وهو الاعدلية والأوثقية ، ومورد بعضها جهة الصدور ، وهو مخالفة العامة ومورد بعضها مضمون احد المتعارضين ، وهو موافقة الكتاب.
إذا عرفت هاتين المقدمتين فاعلم انه استدل المحقق الخراساني (١) لما اختاره من رجوع جميع المرجحات إلى المرجح الصدوري وانها باجمعها موجبة لترجيح احد السندين على الآخر بوجهين :
١ ـ ان المتضمن لهذه المرجحات هو الأخبار العلاجية ، وهي ظاهرة في تقديم رواية ذات مزية في احد ، اطرافها ونواحيها ، فجميع هذه من مرجحات
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٥٣ بتصرف.