ان كل مزية موجبة لاقربية احد المتعارضين إلى الواقع ، وان كانت خارجة عن الخبرين توجب الترجيح ، ومعلوم ان الأمارة الظنية وان كانت غير معتبرة توجب اقربية ما وافقته إلى الواقع.
الثاني : انه قد تكرر في كلماتهم ، دعوى الإجماع على وجوب العمل بأقوى الدليلين ، وهذه القاعدة لو سلم اختصاصها بما إذا كان أحدهما أقوى في نفسه ، ومن حيث هو ، لا مجرد كون مضمونه اقرب إلى الواقع ، لموافقة أمارة خارجية تشمل ، المقام من جهة ان الأمارة موجبة لظن الخلل في المرجوح ، اما من حيث الصدور ، أو من حيث جهة الصدور ، فيكون الراجح أقوى من حيث نفسه ، وان لم يعلم تفصيلا انه من أي جهة يكون أقوى.
ولكن يرد على الوجه الأول ما تقدم من عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها.
ويرد على الثاني عدم ثبوت القاعدة بنحو يعتمد عليها في غير موارد الجمع العرفي.
وأورد المحقق الخراساني (١) على الوجه الثاني ، بان الظاهر من القاعدة ما إذا كانت الاقوائية من حيث الدليلية والكشفية ، وكون مضمون أحدهما مظنونا لأجل مساعدة أمارة ظنية عليه ، لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية ، بل هو على ما هو عليه من القوة لو لا مساعدتها ومطابقة احد الخبرين لها ، لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر ، اما من حيث الصدور أو من حيث
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٥٨.