ونقضه بيقين آخر متعلق بما تعلق به اليقين السابق ، وفي المفروض في المقام يكون اليقين السابق متعلقا بكل واحد بالخصوص واليقين الإجمالي متعلقا باحدهما غير المعين فلا يكون ذلك ناقضا.
ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان المجعول في باب الاستصحاب هو الجري العملي على طبق الحالة السابقة والأخذ بأحد طرفي الشك على انه هو الواقع ، فيمتنع جعل ذلك في مجموع الطرفين ، لعدم معقولية التنزيل على خلاف العلم الوجداني.
وفيه : انه لا يجري استصحاب واحد في مجموع الطرفين ، كما انه لا يثبت بالاستصحاب الجاري في كل طرف لازمه ، وهو كون المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر ، بل يجري في كل طرف اصل واحد ، ولا يثبت به لازمه ، وعليه فجريانه في كل طرف لا محذور فيه ، فغاية ما يلزم من جريانهما مخالفة التزامية ، وقد مر في مبحث الاشتغال انه لا يكون مانعا عن جريان الأصول في اطراف العلم.
ثم ان الأصحاب مع تسالمهم على تقدم جملة من القواعد على الاستصحاب اختلفوا في وجه التقديم :
منها : قاعدة الفراغ والتجاوز.
ومنها : أصالة الصحة.
__________________
(١) راجع فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ١٠ ، وقد ذكر أنه تعرض لذلك مفصلا في مبحث الظن عند الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي / وحكاه عنه آية الله الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٤٧.