الكاس المعين الخارجي ، فانه كاشف عن شربه بالمطابقة ، وعن موته إذا كان ذلك في الواقع سما بالالتزام.
ثانيهما : ثبوت الإطلاق لدليل اعتباره من جميع الجهات كما في أدلة حجية الخبر الواحد على ما حقق في محله.
ومع فقد احد القيدين أو كليهما لا يكون ذلك الأمر حجة في مثبتاته.
وفي الأصول يكون القيد الأول مفقودا مطلقا فلذا لا تكون حجة في مثبتاتها.
وفي بعض الأمارات يكون القيد الثاني مفقودا كما في الظن بالقبلة حيث انه حجة من باب الطريقية ومع ذلك لا يكون حجة في مثبتاته ولا يثبت به لازمه وهو دخول الوقت ، فان قوله (ع) في صحيح زرارة : " يجزئ التحري ابداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة" (١) لا يدل على ازيد من حجية الظن الحاصل بالاجتهاد في القبلة خاصة كما هو واضح.
وتمام الكلام في ذلك وفي عدم تمامية ما ذكره المحققان الخراساني والنائيني (ره) في وجه الفرق بين الأمارات والأصول وانه لم لا تكون الأصول حجة في مثبتاتها والامارات حجة فيها موكول إلى محله ، وقد اشبعنا الكلام في ذلك في تنبيهات الاستصحاب.
وعلى ذلك فقاعدة الفراغ والتجاوز وان كانت من الأمارات إلا انها
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٢٨٥ باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومن صلى لغير القبلة ح ٧ / الوسائل ج ٤ ص ٣٠٧ باب ٦ من ابواب القبلة ح ٥٢٢٧ ، وص ٣١١ باب ٨ ح ٥٢٣٦.