وبعبارة أخرى : القاعدة تجرى في الشك السببي ، والاستصحاب يجري في الشك المسببي فلا محالة تكون حاكمة عليه.
وفيه : ان الشك قوامه بالطرفين وفي المقام شك واحد احد طرفيه رفع الحالة السابقة والآخر بقائها ، لا ان هناك شكين أحدهما مسبب عن الآخر.
٢ ـ ما في تقريرات الأستاذ الأعظم (١) ناسبا إياه إلى المحقق النائيني ، وحاصله ان دليل القاعدة ناظر إلى إثبات حكم مخالف للحالة السابقة بنفسها ، فهو ناظر إلى سقوط الاستصحاب وعدم بقاء الحالة السابقة واما الاستصحاب فهو غير ناظر إلى سقوط القاعدة إلا بالملازمة ، إذ الحكم ببقاء الحالة السابقة في مورد القاعدة تلازم عقلا عدم جريان القاعدة ، والاستصحاب مع قطع النظر عن عدم إثباته للّوازم في حد نفسه يكون محكوما للقاعدة إذ إثباته للّوازم فرع إثباته لملزومها والقاعدة مانعة عنه باثبات خلافه ، ففي المرتبة التي تكون القاعدة مانعة عن جريان الاستصحاب لا يكون الاستصحاب مانعا عنها ، فلا محالة تكون هي حاكمة عليه.
وفيه : ان المتعبد به ، في القاعدة ، وفي الاستصحاب من النقيضين المحفوظين في مرتبة واحدة وكل منهما بنفسه يطارد الآخر بلا تفاوت بينهما فتقدم مرتبة أحدهما على الآخر لاوجه له.
٣ ـ ان القاعدة إنما تنفى الشك وانه ليس بشيء لاحظ صحيح زرارة
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٦٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢١٠ ـ ٢١١.