ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه ، فان اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع ، وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ، ولا للموضوع له كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
يزال ابدا هناك أمران : أمر حقيقي وأمر تنزيلي ولا يعقل اتحادهما حقيقة ، وإلا لزم انقلاب الامر الاعتباري التنزيلي امرا حقيقيا مقوليا ، وهو غير معقول.
(١) لما برهن على ان الاستعمال في اكثر من معنى ممتنع عقلا ، ولا يفرق فيه بين المفرد ، وغيره ، لأن فناء اللفظ في أكثر من معنى واحد محال ، فلا فرق فيه بين أن يكون معناه مفردا أو غير مفرد شرع للتعرض للأقوال ، وأول ما ذكر رده قول المحقق القمي قدسسره.
وحاصل دعوى المحقق : ان الاوضاع توقيفية وقد وضع اللفظ للمعنى في حال الوحدة : أي ان الواضع حين الوضع تصوّر المعنى ولم يكن معه غيره ، فلا بد وأن يكون الاستعمال جاريا على نحو وضع الواضع : بأن يستعمل اللفظ في المعنى ، ولا يكون معه في هذا الاستعمال غيره. فاستعمال اللفظ في اكثر من معنى يكون خروجا عن نحو ما وضعه الواضع ، فلا يكون الاستعمال حقيقيا وليس من الاستعمال المجازي لانه ما كان بلحاظ العلاقة باستعمال اللفظ في معنى غير المعنى الموضوع له ، والمفروض ان المعنى في المقام نفس المعنى وليس له لحاظ علاقة.
والجواب عنه : إن المتابعة لوضع الواضع والجري على قانون وضعه الذي هو معنى كونه من الأمور التوقيفية : هو متابعته في الحدود والقيود التي اعتبرها في اللفظ الموضوع ، ككون الزاء ـ مثلا ـ قبل الياء والياء قبل الدال ، وأن الزاء مفتوحة ، والياء ساكنة ، والدال بحسب الحركات الاعرابية ، وفي المعنى الموضوع له : وهو كونه هذه الهوية الخاصة ـ مثلا ـ دون غيرها من الهويات والمعاني ، وقد فرضنا ان الوحدة لم