.................................................................................................
______________________________________________________
نعم ، قوله : «اذا كان متلبسا بالضرب في الامس في المثال الاول ومتلبسا به في الغد في الثاني» لا يخلو من مسامحة فان تلبسه وعدم تلبسه له خصوصية في كون القضية صادقة او كاذبة ، وهذا لا ربط له بكون الاستعمال بلحاظ حال التلبس حقيقة.
ويمكن ان يكون مراده : انه اذا لم يكن زيد متلبسا بالضرب في الامس ولا متلبسا به في الغد فمحافظة على صدق القضية ان الجري وان كان بلحاظ الامس والغد ، إلّا انه لكونه كان متلبسا به فيما قبل الامس ، وانه سيتلبس به فيما بعد غد ، فيكون المثال الاول من مورد النزاع ، والمثال الثاني من المتفق على مجازيته.
واما حال النسبة فالمراد من النسبة اما النسبة الحكميّة : وهو الحال الذي يصح فيه نسبة الضارب الى زيد ، حيث يصح تشكيل القضية ، فيقال : زيد ضارب فان هذه القضية انما تصح حيث يكون زيد مطابقا لهذه القضية ، ومتلبسا بالضرب.
ولا يخفى انه لا سبيل الى ان المراد من الحال في العنوان هو حال النسبة بهذا المعنى ، لوضوح ان حال النسبة متاخر بالطبع والواقع عن تلبس زيد واقعا بالضرب ، فزيد حال تلبسه قبل النسبة الحكمية هو مصداق ومطابق لعنوان الضارب.
واما اذا كان المراد من حال النسبة هو حال انتساب الضرب واقعا الى زيد ، لا حال القضية والحمل ، فهذا المعنى يرجع الى حال التلبس وليس هو في قباله ، فلا بد وان يكون المراد من الحال في القضية هو حال التلبس ، إلّا انه من الواضح ان قولهم : المتلبس في العنوان ، يكفي عنه.
ولعله ذكر في العنوان للتوضيح لا للتأسيس.
والحاصل : ان النزاع في ان مطابق المشتق هل هو الذي يكون المبدأ قائما به بالفعل ، أو الاعم منه ومن الذي قام به المبدأ وانقضى عنه.