ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الانشائي منه عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا ، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الانشائي ، كما أن الامر في لفظ الارادة على عكس لفظ الطلب ، والمنصرف عنها عند إطلاقها هو الارادة الحقيقية واختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الاشاعرة ، من المغايرة بين الطلب والارادة ، خلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة ، من اتحادهما ، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام ، وإن حققناه في بعض فوائدنا إلا أن الحوالة لما لم تكن عن
______________________________________________________
بمادة الطلب : بان قال : اطلب ، او بمادة الامر : أي بلفظ امر او بغيرها كما لو انشأ بالاشارة.
وبعبارة اوضح : ان مفهوم الطلب اذا حمل بالحمل الشائع الصناعي فلا يحتاج الى تقييده بشيء ، لأن الحمل الشائع الصناعي هو حمل الماهية على فردها ذي الأثر في الخارج والفرد ذو الاثر في الخارج لماهية الطلب هو الطلب الحقيقي ، فلا يحتاج في مقام حمل الطلب بالحمل الشائع الى تقييد الطلب بشيء لانحصاره في الطلب الحقيقي لأن ذا الاثر في الخارج منحصر به ، بخلاف ما اذا اردنا حمل الطلب على فرده الآخر كالانشائي فلا بد وان يذكر له قيد الانشائي ، لأن حمله عليه ليس من الحمل الشائع حتى يتعين ، وحيث ان له مصداقا آخر وهو الذهني فلا بد من التقييد لمعرفة أي المصاديق مراد في هذا الحمل الذي ليس هو حملا ذاتيا ولا حملا شايعا صناعيا ، بل هو حمل الماهية على مصداقها وحيث لها مصداق آخر فلا بد من التقييد بالانشائي ، فلا ينافي هذا ما سيذكره بعد : من ان الطلب اذا اطلق ينصرف منه الى الانشائي ، فانه هنا في مقام الحمل ، وهناك في مقام الانسباق من لفظ الطلب اذا اطلق وتعيين المراد منه.