يراجع وهو ينوي الإمساك» (١).
أترى أنّ الإمام الصادق يشنّع صنيعا قد فعله أبوه الباقر من قبل؟!
يقول العلّامة التستري : مثل هذا الصنيع يتحاشاه كلّ إنسان له شرف ومقام ، فكيف بذي الشرف التليد. ثمّ إذا لم يكن للإمام حاجة بها فكان يكفيه طلاق واحد من غير حاجة إلى هذا التناوش الغريب! (٢).
فلا بدّ أن خبر أبي بصير مدسوس ، كما عرفت في حديث يونس بن عبد الرحمان عن المغيرة ابن سعيد وأنّه كان يدسّ في أحاديث أهل البيت عليهمالسلام (٣).
ولسيدنا الأستاذ الإمام الخمينى قدسسره مواقف مشهودة في السلوك على طريقة الشيخ ، من الاعتبار بالمحتوى قبل العناية بالأسناد.
وإليك مثلا ما ورد بشأن بيع العنب ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا ، فقد أفتى بعض الفقهاء بالجواز نظرا لعدم قصد الإعانة على الإثم ، ولروايات وردت بالجواز.
[م / ٣٦٣] منها : صحيحة رفاعة بن موسى ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر ، عن بيع العصير ممّن يخمّره؟ قال : «ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا» (٤).
[م / ٣٦٤] وروى ابن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل له كرم ، أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال : «إنّما باعه حلالا في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه» (٥).
[م / ٣٦٥] وفي رواية أبي كهمس : ثمّ قال : «هو ، ذا ، نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا» (٦).
قال الأستاذ : إنّها مخالفة للكتاب (٧) والسنّة المستفيضة :
[م / ٣٦٦] الحاكية للعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الخمر وغارسها وحارسها وبائعها ومشتريها وحاملها
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٠١ ـ ٥٠٢ / ٤٧٦٢.
(٢) راجع : الأخبار الدخيلة ٣ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨.
(٣) راجع : رجال الكشّي ٢ : ٤٨٩ ، ترجمة المغيرة بن سعيد (٤٠١).
(٤) التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٣ ـ ٧٤ ؛ الاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧٠ ـ ٢.
(٥) الكافي ٥ : ٢٣١ / ٨.
(٦) المصدر : ٢٣٢ / ١٢.
(٧) المائدة ٥ : ٢ : (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ).