والرد عليه فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الَّذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه» (١).
وإنَّما حُمل النهي هنا على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مرّ من الأخبار.
وإذا سلّم أهل الملل من الكفَّار ، فقل في الردّ عليهم : عليك ؛ لما رُوي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : «لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم» (٢).
وفي حديث آخر : «إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك» (٣).
وفي خبر آخر عنه صلىاللهعليهوآله أنهم سلّموا عليه فردّ عليهم بلفظ : «عليك» (٤).
وفي خبر آخر تقول في الردّ : «سلام» (٥).
روی هذه الأخبار في الكافي.
الخامس عشر : قال السيِّد الأُستاذ (طاب ثراه) في (العروة) : (المستفاد من بعض الأخبار أنه يُستحب أن يسلّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الجماعة الكثيرة ، والصغير على الكبير.
__________________
(١) الخصال : ٤٨٤ ح ٥٧.
(٢) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٢.
(٣) الكافي ٢ : ٦٤٩ ح ٤.
(٤) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ١.
(٥) الكافي ٢ : ٦٤٨ ح ٦.