تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
[٢٢٢١] ورواه سالم عن ابن عمر [أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلىاللهعليهوسلم](١) فقال : «فمره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا».
[٢٢٢٢] ورواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر : ولم يقولا : (ثم تحيض ثم تطهر).
[٢٢٢٣] أخبرنا عبد الوهّاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز [بن](٢) أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزّة يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع فقال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر : طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا؟ فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : «مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك» ، قال ابن عمر : وقال الله عزوجل : «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن» الشافعي يشك.
[٢٢٢٤] ورواه حجاج بن محمد عن ابن جريج. وقال قال ابن عمر : وقرأ النبي صلىاللهعليهوسلم : «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن».
(فصل) اعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه.
لقول النبي صلىاللهعليهوسلم : «وإن شاء طلق قبل أن يمس» والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، وهذا في حق امرأة تلزمها العدة بالأقراء ، فأما إذا طلق غير المدخول بها في حال الحيض أو طلق الصغيرة التي لم تحض قط أو الآيسة بعد ما جامعها ، أو طلق الحامل بعد ما جامعها ، أو في حال رؤية الدم لا يكون
__________________
[٢٢٢١] ـ صحيح. أخرجه مسلم ٤١٧١ ح ٥ والترمذي ١١٧٦ وأبو داود ٢١٨١ والنسائي ٦ / ١٤١ وابن ماجه ٢٠٢٣ وأحمد ٢ / ٢٦ و ٥٨ و ٦١ و ٨١ والدارمي ٢ / ١٦٠ والطحاوي ٣ / ٥١ وأبو يعلى ٥٤٤٠ وابن الجارود ٧٣٦ والدارقطني ٤ / ٦ والبيهقي ٧ / ٣٢٥ من طرق عن وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن سالم به.
[٢٢٢٢] ـ رواية يونس بن جبير هي عند البخاري ٥٢٥٨ و ٥٣٣٣ ومسلم ١٤٧١ ح ٩ و ١٠ وأبي داود ٢١٨٤ والترمذي ١٠٧٥ والنسائي ٦ / ١٤١ وابن ماجه ٢٠٢٢ وأحمد ٢ / ٤٣ و ٥١ و ٧٩ وعبد الرزاق ١٠٩٥٩ والطيالسي ١٦٠٣ والطحاوي ٣ / ٥٢ والبيهقي ٧ / ٣٢٥ ـ ٣٢٦.
ـ ورواية أنس بن سيرين هي عند البخاري ٥٢٥٢ ومسلم ١٤٧١ ح ١٢ وأحمد ٢ / ٦١ و ٧٤ و ٧٨ والطحاوي ٣ / ٥١ والبيهقي ٧ / ٣٢٦.
[٢٢٢٣] ـ صحيح. رجاله ثقات سوى مسلم وهو ابن خالد الزنجي ، لكن تابعه سعيد بن سالم ، وهو صدوق.
ـ الربيع هو ابن سليمان ، الشافعي هو محمد بن إدريس ، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ، أبو الزبير هو محمد بن مسلم.
ـ وهو في «شرح السنة» ٢٣٤٥ بهذا الإسناد.
ـ وهو في «مسند الشافعي» ٢ / ٣٣ ـ ٣٤ عن مسلم وسعيد بن سالم بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه مسلم ١٤٧١ ح ١٤ والنسائي ٦ / ٣٩ أحمد ٢ / ٨٠ والطحاوي ٣ / ٥١ والبيهقي ٧ / ٣٢٣ من طريق ابن جريج به.
[٢٢٢٤] ـ هذه الرواية عند مسلم برقم : ١٤٧١ ح ١٤.
(١) سقط من المطبوع.
(٢) سقط من المطبوع.