فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول والالتفات الى ما ذكرناه من اناطة الجعل بالوجود التقديري للشرط واناطة المجعول بالوجود الخارجي له (١).
وأمّا ثمرة البحث عن امكان الوجوب المشروط وامتناعه فتظهر في بحث مقبل ان شاء الله تعالى.
__________________
هذا : هذا الوجوب مشروط؟! راجع ان شئت محاضرات في اصول الفقه ٢ ص ٣٢١.
(١) بيان الجواب : صحيح ان المولى اذا اوجب شيئا فقد وجب ، لكنه تارة يوجبه مطلقا كقوله تعالى (إنّ الله يأمر بالعدل) وتارة يوجبه مشروطا بشرط ما كقوله (ولله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ،) والحكم في الثاني مشروط بالاستطاعة بنصّ الآية فكيف يكون فعليا قبلها؟! ولذلك يتعيّن القول بانه قبل حصول الاستطاعة يبقى الحكم في مرحلة الجعل ولا يصل الى مرحلة المجعول والفعلية الى ان يستطيع ، وإنّ ذكر الشرط في القوانين والتشريعات امر تقديري يفرضه المشرّع ويبني فعلية احكامه على فرض تحقق هذه الشروط وهو امر معروف جدا بين العقلاء.