__________________
مقوّما لماهية الآخر كالصلاة وحمل المغصوب ، فانّ حمل المغصوب ليس مقوّما لماهية الصلاة ، اي انه ليس من اجزائها وشرائطها ولا دليل على انها من موانعها ، وكالصلاة والنظر الى الاجنبية بشهوة وهكذا ...
(فاذا عرفت هذا) نقول : انّ التركيب بين الصلاة والغصب تركيب انضمامي ـ لا اتحادي ـ وبالتالي لا يكون هذا المثال مثالا صحيحا لمسالة اجتماع الامر والنهي وان اشتهر تمثيله في كتب الاصول.
بيان ذلك : ان الصلاة مركّبة من نية وقراءة واذكار واوضاع معيّنة وكلّ منها يغاير حقيقة الغصب ، فان الكون في الارض المغصوبة هو من مقولة «الاين» وفي الثوب المغصوب هو من مقولة الاين او الاضافة او الحركة ، وعلى اي حال فحقيقة النيّة ـ بما انها امر قلبي ـ تغاير حقيقة الغصب بلا كلام ، وامّا القراءة والاذكار فهي وإن كانت تتوقف على تحريك الفم وهو تصرّف في فضاء الارض المغصوبة الّا ان تحريك الفم هو من مقدّمات الاذكار ، (لان الاذكار تتوقف على اخراج الصوت من الحنجرة وتحريك اللسان والشفتين) وليس نفس الاذكار ، والواجب هو الأذكار ، فان حصلت اكتفي بها حتى وإن كانت بعض مقدّماتها كتحريك الفم محرّمة. طبعا مع تأتّي نية القربة من المصلّى ومثله الكلام في التوضّي بماء مغصوب ، فان المطلوب هو الطهارة. بمعنى اسم المصدر. وهي تحصل بغسل بعض الاعضاء ومسح اخرى وهو يحصل حتى بالمقدّمة المحرّمة ، وامّا الاوضاع الخاصّة للصلاة فهي تغاير الكون في الارض او الثوب المغصوبين حقيقة وماهية ، فحقيقة السجود مثلا هي وضع المساجد السبعة على الارض وقد حصل ، وامّا كون الارض أو الثوب مغصوبا فخارج عن حقيقة السجود وماهيّته بالكلية .. وامّا حركات المصلي من وضع الى آخر فهي مقدّمات للاوضاع المطلوبة وليست اجزاء من الصلاة.
ثالثا : بناء على الانضمام بين الصلاة والغصب تصحّ الصلاة بلا كلام وذلك لعدم دخول الغصب في حقيقة الصلاة ، وامّا بناء على الاتحاد فهنا يأتي السؤال ـ الذي هو بحثنا. هل يمكن اجتماع الامر والنهي على متعلق واحد وجودا وماهية ولو لتعدّد العناوين والجهات؟