دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في علم الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

التقييد بعدم المانع الشرعي

قلنا ان القانون المتّبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الاهم ملاكا ، ولكن هذا فيما اذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقلّ به العقل من اشتراط (١) ، فقد عرفنا ان العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم.

فاذا فرضنا ان مفاد احدهما (كالشرط) كان مشروطا من قبل الشارع ـ اضافة الى ذلك (٢) ـ بعدم المانع الشرعي (٣) ، اي بعدم وجود حكم على الخلاف دون الدليل الآخر قدّم الآخر عليه ولم ينظر الى الاهمية في الملاك (٤). ومثاله وجوب الوفاء بالشرط اذا تزاحم مع وجوب الحج ، كما اذا اشترط على الشخص (٥) ان يزور الامام الحسين عليه‌السلام في (يوم) عرفة كل سنة واستطاع بعد ذلك (إلى الحج) فان وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله بأن لا يكون هناك حكم على خلافه بلسان" انّ شرط الله قبل

__________________

(١) فهناك احكام مقيّدة بقيد زائد كما هو الحال في الشروط فانها مقيّدة بعدم المانع الشرعي ، فوجوب زيارة الامام الحسين عليه‌السلام مقيّد بعدم وجوب الحج ، ولذلك اذا تحققت الاستطاعة الى الحج قدّم الحج لانه غير مقيّد بقيد شرعي.

(٢) اي اضافة الى القدرة بالمعنى الاعم.

(٣) المانع الشرعي كوجوب الحج ، و «الدليل الآخر» الآتي ايضا كوجوب الحج.

(٤) وذلك لدخالة «عدم المانع الشرعي» في لزوم الشرط كدخالة الاستطاعة في فعلية وجوب الحج.

(٥) ضمن عقد لازم.