(التخيير في الواجب)
التخيير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا ، فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردّد متعلّقة للأمر في لسان الدليل فالتخيير شرعي وإلا فهو عقلي.
وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلّقه ، وفي ذلك عدّة اتجاهات :
الاتجاه الأوّل (١) : إنّ الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلّق بالجامع ، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكلّ واحد من البدائل ولكن مشروطا بترك البدائل الاخرى (*).
__________________
(١) هو لصاحب الكفاية ، راجع مباحث السيد الهاشمي (حفظه الله) ج ٢ ص ٤٠٩ / النظرية الثانية.
(ويمكن) ان يوجّه كلامه (قدسسره) بان الوجوب التخييري الشرعي يكشف ـ بدليل الوجوبين ـ عن وجود ملاكين ، ولكن لمانع ما ولو لمصلحة التسهيل جعلهما المولى تعالى بنحو التخيير لا التعيين.
__________________
(*) ان قصد بقوله «.. مشروطا ..» معنى «بنحو انه يجوز له ترك البدائل الأخرى» فبها والا فإنه ح يرد عليه ايرادات واضحة للمتأمّل منها انه ما المانع ان يأتي المكلّف بكلا الواجبين بالوجوب التخييري ، ثانيا : إنه لا شك في قيام أيّ من البدائل مقام الآخر في