دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في علم الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس في علم الأصول [ ج ٢ ]

(التخيير في الواجب)

التخيير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا ، فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردّد متعلّقة للأمر في لسان الدليل فالتخيير شرعي وإلا فهو عقلي.

وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلّقه ، وفي ذلك عدّة اتجاهات :

الاتجاه الأوّل (١) : إنّ الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلّق بالجامع ، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكلّ واحد من البدائل ولكن مشروطا بترك البدائل الاخرى (*).

__________________

(١) هو لصاحب الكفاية ، راجع مباحث السيد الهاشمي (حفظه الله) ج ٢ ص ٤٠٩ / النظرية الثانية.

(ويمكن) ان يوجّه كلامه (قدس‌سره) بان الوجوب التخييري الشرعي يكشف ـ بدليل الوجوبين ـ عن وجود ملاكين ، ولكن لمانع ما ولو لمصلحة التسهيل جعلهما المولى تعالى بنحو التخيير لا التعيين.

__________________

(*) ان قصد بقوله «.. مشروطا ..» معنى «بنحو انه يجوز له ترك البدائل الأخرى» فبها والا فإنه ح يرد عليه ايرادات واضحة للمتأمّل منها انه ما المانع ان يأتي المكلّف بكلا الواجبين بالوجوب التخييري ، ثانيا : إنه لا شك في قيام أيّ من البدائل مقام الآخر في