يحتمل كونه بديلا وعدلا ، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال فتجري البراءة.
__________________
وجوب العتق مطلقا ـ أي حتى ولو اطعم ـ) او بنحو التخيير (وهو يعني عدم وجوب العتق اذا اطعم) وأتينا بالاطعام مثلا فإنه بناء على الاتجاه الاوّل الذي مفاد الوجوبات المشروطة فيه هكذا : اذا لم تفعل احد اثنين من الثلاثة فافعل الثالث ، مثلا : ان لم تصم ولم تطعم فاعتق ، وبناء على كون الوجوب تعيينيا يكون هكذا : اعتق اي اعتق مطلقا سواء اطعمت او لم تطعم ، فإن اطعم المكلّف شك في بقاء وجوب العتق ورفعه فتجري البراءة لأن الشك بعد الاطعام هو شك في اصل وجوب التكليف بالعتق في هذه الحالة ، لا انه شك في الاتيان بالمكلف به بعد العلم بوجود تكليف ، (فتأمّل).
(ملاحظة) قال باطلاق الوجوب أو اشتراطه دون اطلاق الواجب واشتراطه لأن الشك هنا هو في كون الوجوب ـ كوجوب العتق مثلا ـ تعيينيا او تخييريا.