فى المعنى المجازى الاوّلى تجوّزا ثانويا فى مجازين ايضا عن التجوّز ، مثلا اذا قلنا : بان الماخوذ فى استعمال لفظ العين الذهبى فى النحاس بعلاقة هو كون النحاس مرادا وحدة ، فالوحدة صارت جزءا من المعنى المجازى على مذهب صاحب المعالم (ره) على فرض اجراء اخذ الوحدة فى الاوضاع المجازية وحينئذ فلو استعمل «العين» فى معنيين مجازيين عن الذهب ، فهذا لا يكون مجازا اوليا بفرض اخذ الوحدة.
فلو كان مجازا عن مجاز ، كان العلاقة بين المسبوك والمسبوك منه هو علاقة الكل والجزء ، لكن المفروض ان هذه من العلائق المجوزة لاستعمال الكل فى الجزء على ان يراد الجزء وحدة ، والمفروض هنا انّ كلّا من المجازين بعد الغاء قيد الوحدة جزء استعمل فيه اللفظ الموضوع بالوضع المجازى للكلّ وهو كل من المجازين مع قيد الوحدة ، فيكون كرّا على ما فرّ.
وامّا من قال بعدم الجواز رأسا لاعتبار قيد الوحدة وعدم العلاقة المجوزة للتجوّز ، فلو قال باعتبار الوحدة فى الوضع المجازى ايضا لزمه المنع مطلقا والّا فله ان يقول بالجواز.
هذا كلّه فى التجوّز عن الحقيقتين ، وامّا فى المجازين عن حقيقة واحدة فهو مبنيّ على اعتبار الوحدة فى الاوضاع المجازية وامّا استعمال اللفظ فى فردين من معناه الحقيقى ، فان اريد به الفردان بارادة واحدة حتى يكون معنى واحدا مساويا لمدلول التثنية ، فهذا موقوف على وجود العلاقة المعتبرة وقد جعل من هذا القبيل قوله تعالى (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً)(١) فقد
__________________
(١) ـ النور : ٣٣ ـ «وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ