ولو فرض انّه أتى بالمقدّمة دون ذى المقدّمة ، فاقلّ ما يتحقّق من المقدّمات اكثر من الاثنين اذا لا اقل من تعلّق الارادة بذى المقدّمة وارادته يستلزم ارادات متعدّدة لكل مقدّمة مقدّمة.
نعم لو لم يقيد الواجب بالمتعدد وتعلق نذره بفعل مطلق الواجب ، فيظهر الثمرة فيما اذا اتى بالمقدمة من دون ذيها بناء على المشهور من اتصاف المقدمة المأتى بها بالوجوب وان اتفق عدم حصول ذيها.
ومنها : استحقاق الثواب والعقاب ، ويرد عليه ـ مضافا الى عدم كون هذه ثمرة للمسألة الاصولية بل ولا الفقهية لانّ الفقيه لا يبحث عن الثواب والعقاب ـ انّه : امّا ان يكون المراد ظهور الثمرة فى تعدّد العقاب والثواب وعدمه ، وامّا ان يكون المراد انّه على القول بوجوب المقدّمة يكون العقاب على تركها لافضائه الى ترك ذيها على ما هو ظاهر المحقق السبزوارى (ره) فى رسالته.
فان اريد لزوم التعدد على القول بالوجوب ، فقيه : ان القول بالتعدد غير معروف صريحا لاحد ، ولا قام الدليل من العقل والنقل الّا على خلافه ، مع ان المشهور بل المجمع عليه بل البديهى ـ كما عن الدوانى ـ هو الوجوب.
وامّا القول بوجوب المقدّمة بمعنى استحقاق العقاب على ترك المقدّمة دون ذى المقدّمة فهو ايضا غير معروف لاحد من العلماء الّا من المحقق السبزوارى فى رسالته ، وكانّه تبع فيه ما ربما يستظهر من المدارك فى كتاب الطهارة فى مسئلة المصلّى مع النجاسة جهلا بالحكم الشرعى عن تقصير حيث قال : انّ من عدم معذوريّة الجاهل انّه كالعالم فى استحقاق العقاب