فمشكل ، لانّ تكليف الجاهل بما هو جاهل تكليف بما لا يطاق. نعم هو مكلّف بالبحث والنظر مع قضاء العقل بوجوبها ، فيأثم بتركها لا بترك ذلك المجهول كما لا يخفى ، وكانه تبع فى ذلك شيخه المحقق الاردبيلى (ره) (١) فيما حكى عنه فى مسئلة «الصلاة فى المكان المغصوب جهلا بعد الحكم بمعذوريّة جاهل الغصبيّة» معلّلا بانّ البطلان تابع للنهى وهو انّما يتوجّه الى العالم. ثمّ قال : وامّا الجاهل بالحكم فقد قطع الاصحاب بانّه غير معذور لتقصيره فى التعلّم وقوّى بعض مشايخنا المحقّقين الحاقه بجاهل الغصب لعين ما ذكر فيه ولا يخلو عن قوّة انتهى.
واحتمل العلّامة (ره) فى النهاية ما قوّاه هؤلاء الجماعة.
اقول : الكلام يقع تارة فى ترتّب الثمرة على هذا القول ، واخرى فى صحّة هذا القول فى مقابل الجماعة القائلين به ، وثالثة : فى انّ الوجوب الذى يقول به المشهور هل هو بهذا المعنى كما هو ظاهر ارباب هذا القول وصريح بعضهم ام لا؟ امّا الكلام فى الثمرة فحاصله انّه لا يترتب ثمرة عليه ، لانّ تعيين ما يستحق عليه العقاب ، وانّه هل هو ترك المقدّمة او ترك ذيها عند تركها ، او عند ترك ذيها ـ ليس وظيفة الفقيه فلا ينبغى تعرض الاصولى لبيان مأخذه ومبناه.
نعم ربّما يحتمل انّ الثمرة تظهر فى الفسق والعدالة ، لانّ التارك للمشى الى مكّة قبل الموسم يصير فاسقا على القول بالوجوب بهذا المعنى وان لم يجئ زمان الحج ، بخلاف القول بعدم الوجوب فانّه لا سبب لفسقه اذ
__________________
(١) ـ مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ١١٠ للمقدس الاردبيلى. الطبعة الحديثة.