دون ما لا يتوصل [به اليه] وان كان من شأنه ان يتوصل به اليه. بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك [...] وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب مقدمته على تقدير عدم التوصل [بها اليه] وايضا حيث ان المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها الى الواجب [وحصوله] فلا جرم يكون التوصل به الى الواجب معتبرا فى مطلوبيتها فلا يكون مطلوبة اذا انفكّت عنه وصريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا لمجرد حصول شيء آخر لا يريده اذا وقع مجردا عنه ويلزم منه ان يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله انتهى بمحصوله.» (١)
وقد رتب فى تضاعيف كلماته على هذا المذهب ثمرات مثل :
ـ ان من تيمّم لغاية فلم يفعل تلك الغاية بطل تيمّمه اذا انحصر غايته بتلك الغاية الغير الحاصلة.
ـ وان من نذر غسل الزيارة اذا اغتسل ولم يزر فلا تبرأ ذمّته.
ـ وان من ارتكب ضد المأمور به فلا يستحيل يتصف ذلك الضد بالوجوب نظرا الى انّ تركه وان كان مقدّمة للمامور به ، الّا انه حيث لم يرد المامور به لم يتصف ترك الضد بالوجوب فلا مانع من اتصاف فعله بالوجوب.
اقول : لا ريب ان المقدمة من حيث هى مقدمة ليست بالذات موصلة فعلا. لانها ليست علّة تامّة فمعنى «التوصل بها» : كونها بحيث يتوصل بها مع باقى المقدمات الى الواجب وهذه الحيثية اى كونها بحيث لو اجتمع معها
__________________
(١) ـ الفصول : ص ٨٧ اورد المصنف عبارة الكتاب مع حذف وتصرّف يسير كما مرّ.