حاصلا من مزاحمة العبادة لها.
ويرد عليه حينئذ ان ذلك لا يوجب نقص الثواب على امتثال الامر بتلك العبادة الّا اذا قلنا بما يشبه الاحتياط ، وانه اذا امتثل المكلف امرا وخالف نهيا فلا يثبت له من الثواب الّا المقدار الباقى بعد معارضته مع جزاء مخالفة ذلك بالنهى.
ومما ذكرنا يظهر ان ما يقال فى دفع اصل الايراد ـ من ان لقلة الثواب مقدارا خاصا اذا بلغه العبادة نهى عنها الشارع فنهيه كاشف عن انه بلغ مقدارا معينا من قلة الثواب فليس كل قليل الثواب نهيا عنه ـ فاسد. ضرورة انّا نتكلم فى منشأ قلة الثواب فنقول منشأ قلّته ان كان نفس الخصوصية كالزمان والمكان والحال فهذه بانفسها لا يصير منشأ للنقص عن اصل الطبيعة ، بل لا بد ان يلتزم ان ثواب الطبيعة فى حد ذاتها هذا المقدور ، فما عداه من الافراد فيها ثواب زائد وهذا لا يقتضى النهى عن هذا الفرد وانّما يقتضى طلب سائر الافراد.
ودعوى كون ترك هذا مقدّمة لها ـ فيطلب من باب المقدمة ـ يوجب رجوع اصل الايراد ، فان ترك كل مفضول مقدمة لوجود الفاضل وان كان منشأ قلة الثواب طبيعة اخرى مرجوحة انضمت الى طبيعة العبادة.
ففيه ما عرفت من ان ذلك لا يوجب نقص الثواب على امتثال الطبيعة فان الامتثال علة تامة للثواب ومجرد مخالفته لنهى آخر لا يوجب تقليل الثواب.
واما ثانيا ـ فان المراد بالنهى على تقدير عدم الكراهة المصطلحة لا