الاطلاق انّ فى ذلك المجوّز منفعة لا يعتريه جهة مضرّة فى اى فرد وجد ، ومن نهيه ان فى الشيء المنهى عنه مضرّة لا يشوبها منفعة حيثما وجد.
فاذا فرض اجتماع المجوز والمنهى عنه فى مصداق واحد ، فلا بد من التصرف فى احد الطرفين لاستحالة اجتماع النافع من غير معارض مع الضارّ من غير معارض فى واحد شخصى.
هكذا ينبغى ان يفهم مراد هؤلاء الاعاظم المفصلين ، فلا يغرّنك ما يتوهم من ظاهر التفصيل المزبور من ان الّذي يجوزه العقل هو الّذي يحيله العرف وسيجيء زيادة توضيح لهذا المقام بعد الشروع فى اصل المرام.
ثم ان هذه المسألة ليست من مسائل الاصول نفسها يعنى ما يبحث عن احوال الادلّة ، بل انّما هى من المبادى الاحكامية ، لانّ البحث فى جواز اجتماع الوجوب والحرمة بحث من حال الحكم الشرعى اعنى : الوجوب والحرمة.
نعم يتوقف على هذه المسألة معرفة بعض المسائل الاصولية وهو تعارض الادلة وعدمه ، فانه على فرض جواز اجتماعهما يكون نحو قوله : صلّ ولا تغصب ، مما لا تعارض بينهما اصلا حتى فى مورد الاجتماع وعلى فرض عدم جواز الاجتماع يكون متعارضين. فالتعارض الذى لا خفاء فى كونه من احوال الادلّة يتوقف معرفته فى بعض الادلة على هذه المسألة ، واما درجها فى المسائل الكلامية بملاحظة كونها باحثة عن اجتماع الايجاب والتحريم الذين هما من افعال الواجب ، فليس بجيّد ، لانّ الكلام هنا فى اجتماع الايجاب والتحريم بل فى اجتماع الوجوب والحرمة على ان الايجاب