نعم على القول بان الامر والنهى متعلقان بالفرد او الماهية ولكن الفرد ايضا واجب او منهى من باب المقدّمة كان النزاع معنويا ، لان تجويز اجتماعهما حينئذ تجوّز لمجامعة نفس الوجوب والحرمة وهو واضح ، وهكذا على القول بتعلق النهى خاصة بالافراد دون الامر مع القول بوجوب الفرد من باب المقدمة لكن الذى يستفاد من تضاعيف كلماتهم بل من تصريحات بعضهم ـ كالعضدى على ما حكى عنه ـ ان النزاع انما هو فى اجتماع الحرام والواجب دون الحرمة والوجوب الذى استحالته بديهى عند العقل ، وعلى هذا فقول المحقق القمى فى اول المسألة بان النزاع انما هو فيما اذا كان الوحدة بالشخص مع تعدد الجهة الموهم لكون ذلك الواحد موردا للامر والنهى ولو باعتبارين مسامحة فى التعبير خصوصا على مذاقه الذى هو تعلق الاوامر بالطبيعة وعدم وجوب الفرد من باب المقدّمة.
الرابعة ـ محل النزاع فى الامر يعمّ جميع اقسامه من المشروط والمطلق والنفسى والغيرى والتعبّدى والتوصّلى والكفائى والعينى ، فقد صرّح غير واحد بخروجه عن محل النزاع لاطباق الكل عدى من يجوّز التكليف بالمحال من الاشاعرة على عدم جواز اجتماعه مع الحرام كما فى حق من توسط دارا مغصوبة فى ضيق الوقت ، فيختصّ النزاع حينئذ بالامر التخييرى العقلى والشرعى على القول بان التخيير فيه انما هو فى المطلوب كما عند الاشاعرة.
وامّا على القول بكونه فى الطلب وحاصله تعلق الوجوب بكل واحد من الافراد على سبيل التخيير المراد به بدل كل واحد عن طلب الآخر ، فينبغى