بمقايسة ما ذكر فى العينى خروجه ايضا عن محل النزاع ، لان الذى يستحيل اجتماعه مع النهى انما هو طبيعة طلب الفعل على اى وجه كان وهذا موجود فى التخيير الشرعى بذلك.
والحقّ ان التخيير العقلى ايضا لا تفاوت بينه وبين العينى فى الاستحالة وعدمها ، فينبغى تعميم النزاع له ايضا وامثلة جميع هذه الاقسام واضحة بالتامّل حتى مثال اجتماع الامر الكفائى مع النهى العينى ، الّا انّه ينبغى فى مثاله ملاحظة اجتماعهما فى رقبة بعض المكلفين لا فى نفس الواجب ، فانه اذا لوحظ ذلك كان من امثلة اجتماع العينى مثلا : اذا اكره امامى تغسيل المخالف مع وجوبه على وجه الكفاية ، فان لاحظنا بعض الاماميين وقلنا انه مامور على سبيل الكفاية بتغسيل المخالف ومع ذلك فهو منهى عنه نهى تنزيه كان من امثلة اجتماع الامر الكفائى مع النهى العينى ، وان لاحظنا نفس الغسل وقلنا انه مما اجتمع فيه الامر والنهى كان من امثلة اجتماع الامر العينى مع الحرام ، لانّ الفعل الّذى امر به على وجه الكفاية لا خصوصية له من سائر الواجبات الغير الكفاية بل الخصوصية انما هى فى كيفية تعلق الامر برقبات المامورين فانه متعلق بجميع الرقبات من غير سقوط تكليف احدها عن الآخر ، وكذا يعم النزاع من حيث الوجوب والاستحباب وان كان كلامهم فى الامر والنهى الالزاميين هذا كله فى الامر.
وامّا النهى فالنزاع فيه غير مختص ايضا بشيء من اقسامه غير ان النهى التخييرى على فرض امكانه ووجوده لا ينافى الامر التخييرى ، فان مرجع اجتماعهما الى الامر بفعل احد الفردين والنهى عن الآخر كما يظهر بالتامل.