قائمة الکتاب
فائدة 11 : اصل فى جواز اجتماع الامر والنهى فى الشيء الواحد الشخصى وامتناعه
٢٤١
إعدادات
الفوائد الأصوليّة
الفوائد الأصوليّة
تحمیل
ينبغى حينئذ التوقف والرجوع الى الاصل ومقتضاه انتفاء الحرمة مطلقا ، وامّا صحة الصلاة فمبتنية على مذهب من يبنى على البراءة عند الشك فى الشروط والموانع ، فلو بنى على الاشتغال له تصحّ ولكنّ مع عدم حرمة الغصب لا يقال اذا بنى على فساد الصلاة كان دليل الحرمة ـ وهو النهى ـ بلا معارض اذ لا ريب فى عدم مجيء الامر بالصلاة حينئذ حتى وقع التعارض بينه وبين النهى ، لانّا نقول هذا الفساد انما نشأ من جهة معارضة الامر والنهى ، ثم التساقط وبعد فرض التساقط يكون الصلاة فى المكان المغصوب المستجمع بجميع الشرائط المعلومة عدى اباحة المكان المشكوك اشتراطها فيها من جهة المعارضة مما لم يرد فيه امر ونهى ، فيكون فاسدة من جهة الاشتغال ومباحة من جهة الغصب.
اذا تمهّدت المقدمات فاعلم انّه قد اختلف فى هذه المسألة على قولين :الجواز مطلقا والامتناع كذلك ، والاوّل خيرة بعض المتأخرين والاشاعرة واكثر الامامية سيّما القدماء ، وجميع المعتزلة على القول الاوّل ، واما القول بالتفصيل من الحكم بالجواز عقلا لا عرفا فقد عرف انّه يرجع الى القول بالامتناع وسيأتى توضيح ذلك عند التعرض له.
حجة القول بالجواز امور :
منها : انه لو لم يجز لما وقع نظيره من الشرع وقد وقع كثيرا كما فى العبادات المكروهة نحو : الصلاة فى الحمام ، او فى مواضع التهمة ، والوضوء بالماء المشتبه الغصبية وغير ذلك الى الموارد التى لا تحصى.
بيان الملازمة : انّ الاستحالة المتصورة فى اجتماع الامر والنهى