قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الفوائد الأصوليّة

الفوائد الأصوليّة

الفوائد الأصوليّة

المؤلف :الشيخ مرتضى الأنصاري

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :شمس تبريزي

الصفحات :770

تحمیل

الفوائد الأصوليّة

251/770
*

ينبغى حينئذ التوقف والرجوع الى الاصل ومقتضاه انتفاء الحرمة مطلقا ، وامّا صحة الصلاة فمبتنية على مذهب من يبنى على البراءة عند الشك فى الشروط والموانع ، فلو بنى على الاشتغال له تصحّ ولكنّ مع عدم حرمة الغصب لا يقال اذا بنى على فساد الصلاة كان دليل الحرمة ـ وهو النهى ـ بلا معارض اذ لا ريب فى عدم مجيء الامر بالصلاة حينئذ حتى وقع التعارض بينه وبين النهى ، لانّا نقول هذا الفساد انما نشأ من جهة معارضة الامر والنهى ، ثم التساقط وبعد فرض التساقط يكون الصلاة فى المكان المغصوب المستجمع بجميع الشرائط المعلومة عدى اباحة المكان المشكوك اشتراطها فيها من جهة المعارضة مما لم يرد فيه امر ونهى ، فيكون فاسدة من جهة الاشتغال ومباحة من جهة الغصب.

اذا تمهّدت المقدمات فاعلم انّه قد اختلف فى هذه المسألة على قولين :الجواز مطلقا والامتناع كذلك ، والاوّل خيرة بعض المتأخرين والاشاعرة واكثر الامامية سيّما القدماء ، وجميع المعتزلة على القول الاوّل ، واما القول بالتفصيل من الحكم بالجواز عقلا لا عرفا فقد عرف انّه يرجع الى القول بالامتناع وسيأتى توضيح ذلك عند التعرض له.

حجة القول بالجواز امور :

منها : انه لو لم يجز لما وقع نظيره من الشرع وقد وقع كثيرا كما فى العبادات المكروهة نحو : الصلاة فى الحمام ، او فى مواضع التهمة ، والوضوء بالماء المشتبه الغصبية وغير ذلك الى الموارد التى لا تحصى.

بيان الملازمة : انّ الاستحالة المتصورة فى اجتماع الامر والنهى