الالزاميين انّما هى من جهة اجتماع الضدّين والاحكام الخمسة كلّها متضادة بالبديهة ، فلو لم يكن تعدد الجهة فى الواحد الشخصى مجديا لزم القبح والمحال ، ولما جاز اجتماع الحكمين منهما اصلا حتى الوجوب والاستحباب المعلوم اجتماعهما فى بعض افراد الواجب كالصلاة فى المسجد لانّهما متضادّان ايضا نحو تضادّ غيرهما وهذا الدليل نقضى كاشف عن حقيقة المدعى اجمالا. واجيب عنه بوجوه :
احدها ـ النقضى ايضا بصورة القياس الاستثنائى وصورته : انّه لو كان تعدد الجهة مجديا لجاز اجتماع جميع الاحكام بعضها مع بعض من غير تفاوت ، والتالى باطل بالاجماع لما عرفت من الاتفاق على عدم جواز الامر العينى والتخيير الشرعى مع الحرام وخروجها عن محل النزاع ، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة على وجه الالزام والنقض : ان الاستحالة المتصورة فى المقام ليست الّا من جهة صرف تضادّ الاحكام وهذه الجهة غير مانعة للاجتماع عند هذا المستدلّ مع تعدد الجهة وتعددها كما يتصور فى الوجوب التخييرى العقلى مع الكراهة كذلك يتصوّر فى الوجوب التخييرى الشرعى مع الحرمة او الوجوب العينى ، فلا بدّ ان نقول بالجواز فيها ايضا مع انه لا نقول به فيظهر من ذلك فساد هذا الدليل النقضى اجمالا.
توضيح هذا النقض : ان الوجوب التخييرى الشرعى قد اجتمع فى الشريعة مع الاستحباب كاختيار تمام الصلاة على القصر فى المواضع الاربعة ، وكذا قد اجتمع الوجوب الكفائى مع الكراهة كتغسيل الامامى للمخالف اذا لوحظ تعلق الامر والنهى التنزيهى ببعض الاماميين دون نفس الفعل ، وكذا