يجتمع الامر التخييرى مع الكراهة كما فى الصلاة فى الحمام وهكذا الى سائر ما هو واقع جائز.
وهذا المستدلّ لا بد ان يقول فى هذه المواضع كلّها بانّ تعدد الجهة اوجب جواز اجتماعهما فاذا تبدل الكراهة والاستحباب فى هذه المواضع ، فلما ذا لا ينفع تعدد الجهة حينئذ ، وما الفارق بين الحرمة والكراهة؟ حيث يجوز اجتماع الثانى مع الوجوب التخييرى او الكفائى دون الاول.
وثانيها ـ الحلّى وبيانه : ان العبادات المكروهة ليست مما اجتمع فيه الوجوب والكراهة حتى يكون التالى باطلا ، لانّ المراد بالكراهة فى العبادة كونها اقلّ ثوابا يعنى انّ الصلاة فى الحمام مثلا اقلّ ثوابا من الصلاة فى غيره.
وحاصله : انّ لمطلق الصلاة ـ مع قطع النظر عن الخصوصيات ـ ثوابا قد يزيد عن ذلك باعتبار بعض الخصوصيات كايقاعها فى المسجد وقد ينقض كالصلاة فى الحمام ، وقد يبقى بحاله كالصلاة فى البيت ، فمعنى الكراهة فيها ان ترك هذا الفرد واختيار ما هو راجح منه احسن ، وقد اختار هذا الجواب بعض المحقّقين فى حاشيته على المعالم حيث قال بعد ذكر هذا الدليل : «والجواب عما ذكرناه من جواز اجتماع الكراهة والوجوب فيما هو [مرّ ـ خ](١) من قبيل محل النزاع» يعنى فيما اذا كانت النسبة بين العبادة والمكروه عموما من وجه مثل الوضوء والتصرف فى المال المشتبه «فبأنّ اقصى ما يقتضيه ذلك مرجوحية تلك التصرفات بالنظر الى ذواتها (٢) وهو لا ينافى
__________________
(١) ـ فى نسخة من الهداية : مرّ
(٢) ـ فى نسخة اخرى : ذى المال وهى.