رجحانها من جهة اخرى نظرا الى وقوعها جزءا من العبادة (١) الواجبة ، وحينئذ يقع التعارض (٢) بين الجهتين ومن البين ان مرجوحية المكروه لا يوازى رجحان الواجب ، (٣) فغاية الامر ان يحصل هناك نقص فى ثواب الواجب ويكون الفعل بعد ملاحظة الجهتين (٤) راجحا لا مكروها بمعناه المصطلح» الى ان قال : «ومن ذلك يظهر الجواب عما ذكروه من ثبوت الكراهة لبعض العبادات فان الكراهة هناك ليست معناها المصطلح ، بل بمعنى اقلية الثواب كما نص عليه جماعة من علمائنا وقد اختاره هنا جماعة من الافاضل جوابا عن الايراد المذكور انتهى». (٥)
وخلاصة هذا الكلام بعد التأمل فى اطرافه هى : ان ثبوت الكراهة الشرعية المصطلح يستدعى امرين :
الاوّل ـ اشتمال المكروه على منقصة يوجب مرجوحية فعله عن تركه بناء على مذهب العدلية.
والثانى ـ تعلق الطلب الشرعى بتركه على سبيل التنزيه والذى يجتمع مع الوجوب فى مورد اجتماع نحو الوضوء بالماء الماخوذ من يد الظالم ، انّما هى المرجوحية والمنقصة التى هى جهة الطلب ومقتضيه لا نفسه حتى يرد نقض على المانعين من اجتماع الامر والنهى ، وانما صار كذلك لغلبة
__________________
(١) ـ جاء فى نسخة اخرى من هداية المسترشدين هكذا : الاجازة
(٢) ـ المعارضة
(٣) ـ الراجح الواقع
(٤) ـ لا راجحا
(٥) ـ راجع : هداية المسترشدين : الطبعة الحجرية : سنة ١٣١٠ ص ٣١٧ والسنة ١٢٦٩ ايضا ـ مطارح الانظار ـ ص ١٣١