لهما ، فلا وجه لالزامهم بما لا يقولون به فى هذا المقام.
وثالثا ـ انّه على فرض انتفاء الكراهة الشرعية المصطلحة ـ اعنى طلب الترك على ما اعترف به فى الجواب لا دليل على ثبوت المرجوحية والمنقصة فى مورد الاجتماع ، لان نقصان الاشياء وقبائح الافعال لا تنكشف الّا باحد الامرين امّا [ب] العقل القاطع كما فى المستقلات العقلية او بالخطابات الشرعية ، ومن الواضح انّ قبح التصرف فى المال المشتبه مثلا او الصلاة فى الحمام وغير ذلك من موارد النقض ليس من قبيل الاوّل ، فانحصر منشأ الحكم بثبوت المرجوحية والمنقصة فى وجود الخطاب الشرعى وحيث قيل بانتفائه لم يبق دليل على ثبوتها.
فان قلت : قد علمنا من نحو قوله «لا تتصرّف فى المال المشتبه مثلا انّ فيه جهة منقصة يقتضى الكراهة المصطلحة باعتبار الملازمة الثانية بين الخطابات والحسن والقبح فحيث وجدنا عروض الوجوب لفرد من افراد التصرف المزبور ، علمنا انّ ذلك انّما هو باعتبار عروض المصلحة الفائقة على تلك المنقصة فى ذلك الفرد ، فالحكم ببقاء المنقصة وزوال الطلب ـ اعنى الكراهة ـ يستفاد من الخطاب الشرعى المتعلق بطبيعة التصرف بعد ملاحظة عروض الوجوب الفعلى واستحالة اجتماعه مع الكراهة المصطلحة.
قلنا : بعد ان بنينا على وجوب الفرد المكروه وقدمنا اطلاق الامر بالوضوء فى المثال المفروض على اطلاق النهى عن التصرف ، كان ذلك تخصيصا فى اطلاق النهى بحمله على التصرفات الّتى لا يتحقّق فيها الوضوء ، فيكون متعلق النهى من اوّل الامر غير هذا الفرد الذى هو مشمول لاطلاق