الامر ، ولا ريب انّ تعلّق النهى بشيء لا ينكشف عن منقصة شيء آخر ، أترى انّه اذا قال الطبيب للمريض : لا تأكل الرمان الكذائى!
فهل يكون هذا كاشفا عن اشتمال الفرد الآخر من الرمان على جهة المضرّة.
فمورد الاجتماع بعد ملاحظة الاجماع على اندراجه تحت اطلاق الامر وخروجه عن عموم طلب الترك كان اجنبيا عن المنهى عنه ، فلا دليل حينئذ على اشتماله على جهة منقصة ومرجوحية اصلا.
فان قلت : هب انّ مادة الاجتماع خارجة عن تحت النهى على وجه التخصيص لا لاجل مزاحمة المنقصة والمصلحة ، لكن نقول انّ مرجع التخصيصات كلّها الى انتفاء الحكم فى الخاص لاجل وجود المانع لا لفقد المقتضى ، فانّ المستفاد من قول القائل : «اكرم العلماء ولا تكرم فساقهم» انّ عنوان العالم واجد لمصلحة ايجاب الاكرام ولكن فى الفاسق عارض مصلحتها منقصة اكرامه ، فالعالم الفاسق جامع بين مصلحة الايجاب ومنقصة التحريم الغالبة على تلك المصلحة ويرشد اليه انه اذا شك فى فسق العالم بعد احراز كونه عالما وجب اكرامه لاصالة عدم المانع الذى هو الفسق ولو لا كان عنوان العام مقتضيا للحكمة الّذى هو وجوب الاكرام بالفرض لم يجد الاصل المزبور ضرورة عدم كفاية مجرد عدم المانع من غير احراز للمقتضى وحينئذ فخروج مادة الاجتماع عن تحت النهى لا ينافى بقاء منقصة الكراهة التى هى مقتضية لها.
قلنا : فرق بين عنوان الخطاب والمصلحة الداعية اليه ، لانّ عنوان