معها بدون الاتّحاد فى المصداق بل من باب المحاورة ، فيلزم القول بكراهة كل عبادة قارنت مع المكروه ، وبحرمتها اذا قارنت مع الحرام كالصلاة مع النظر الى الاجنبية ومفاسده واضحة.
والانصاف انّه لا مناص من التزام بعض هذه الاجوبة المزبورة فى حسم مادة الاشكال والجواب عن هذا الاستدلال لكن مع بيان لطيف لا يرد معه ما اوردناه عليه.
فنقول مستعينا بالملك المتعال فى حسم مادة الاشكال : انّ العبادات المكروهة من حيث اشتمالها على النواهى الشرعية تنقسم الى ثلاثة اقسام : لان النهى اما ان يكون متعلقا ببعض اقسامها نحو قوله : لا تصلّ فى الحمام او يكون متعلّقا بعنوان خارج مجامع معها فى بعض المصاديق على نحو الاتّحاد بحسب الصدق مثل استعمال الماء الشمس على القول بكراهته مطلقا اذا كان على وجه الوضوء مثلا ، فان كان الاوّل فامّا ان يكون تلك العبادة المنهى عنها لها بدل من جنسها كالصلاة [فى] الحمام ، او لا يكون لها بدل كالصوم فى السفر لمن لا يقدر على قصد الاقامة والصلاة فى الاوقات المكروهة ، فها هنا اقسام ثلاثة ، والكراهة الموجودة فيها ليست بمعناها المصطلح قطعا لكن المراد بها ليس واحدا فى الجميع ، فان لها فى بعض الاقسام معنى يغاير معناها فى البعض الآخر.
امّا القسم الاوّل ـ وهو ان يكون منشأ الكراهة تعلق النهى ببعض افراد العبادة مع كونها مما له بدل ، فالمراد بالكراهة فيها كونها اقلّ ثوابا من غيرها فمعنى كون الصلاة فى الحمام مكروهة انّها اقلّ ثوابا من الصلاة فى غيره كما