الوجوب النفسى على القول به او الاستحباب النفسى يجتمع مع الوجوب الغيرى ، كذلك يجتمع مع الكراهة للغير وهذا نظيره واقع فى الشرع كثيرا من غير ان يكون فيه اشكال مثل : الاتّزار فوق القميص للصلاة وحمل الحديد فيها ، فانّهما مباحان فى حد انفسهما لا مرجوحية فيهما اصلا مع انهما مكروهان ايضا لاجل الصلاة ، وهكذا الى سائر المكروهات الملحوظ فيها حال الغير ، وهذا الجواب منسوب الى الوحيد البهبهانى ـ اعلى الله مقامه ـ وانت خبير بانه ايضا لا يشفى غليل صدورنا ، لانّ النهى الوارد فى العبادات المكروهة ان كان حينئذ مستعملا فى طلب الترك تمّ استدلال المستدلّ ، وان كان بمعنى الارشاد او مستعملا فى الطلب المقدمى فقد ظهر ضعفهما وفسادهما فيها تقدم آنفا بما لا مزيد عليه ، هذه كلمات اصحابنا رضوان الله عليهم.
واجاب العضدى عن هذا الدليل : بان النهى ان كان متعلّقا بذات العبادة منعنا صحّتها ، وان كان متعلقا بوصف خارج عنها فلا يلزم من القول بصحتها حينئذ صحّتها اذا تعلّق بذاتها ، كما فى مفروض هذه المسألة مثل الصلاة فى الدار المغصوبة.
وهذا الجواب كما ترى مخالف لمذهب الاصحاب من كراهة الصوم والصلاة فى الاوقات المكروهة ومشتمل على التحكم فى الفرق بين الصلاة فى الدار المغصوبة والصلاة فى الحمام ، ومع ذلك يرد عليه ما اوردناه على الجواب من ان الوصف المنهى عنه ان كان متحدا مع العبادة او جزئها فى الوجود الخارجى كان النهى حينئذ متعلقا بنفس المامور به ، وان كان مقارنا