اجتماع الامر والنهى او اجتماع الواجب والمستحب المختلفين بحسب الماهية المتحدين بحسب المصداق احيانا ، فتكثر الجهة على وجه كونها تقييدية فى مثل غسل الجنابة يوم الجمعة نحو تكثرها فى موارد اجتماع الامر والنهى.
وهذا جيّد لو لا ان فيه تكلّفا واضحا لكنه يجب حينئذ ان لا يعتبر فى صحة التداخل قصد الامتثال بالجميع كالجمعة والجنابة ، بل ينبغى حصول الامتثال بالامرين اذا قصد احدهما خاصة ، لانّ المفروض انّ الغسل مثلا فى صورة اجتماع الجمعة والجنابة مشتمل على عنوان الوجوب وعنوان الاستحباب ، ومتى حصل الغسل حصل العنوانان فيسقط الامر ويتعذّر الامتثال ثانيا لاستحالة تحصيل الحاصل.
والحاصل : انّه على تقدير كون الاسباب كاشفة عن عنوان راجح متحقق فى الفعل فمجرّد اجتماعهما يكشف عن اجتماع تلك العناوين فى الفعل ، فاذا حصل فى الخارج سقط مجموع الاوامر المسبّبة عنها ، وان كان الفاعل غير قاصد للجميع فلا وجه حينئذ لاعتبار نيّة الجميع هذا.
ثم لا تنس ما قدّمنا فى اجتماع الوجوب والاستحباب من انّ اجتماعهما عبارة عن تأكّد الطلب ، فلا يكون الفعل الواحد متّصفا بحكمين متضادين ، فان هذا الكلام جار فى مسئلة التداخل ايضا والله العالم.
هذا كله فى اجتماع الوجوب والاستحباب العينيين.