كونه فردا من الطبيعة الواحدة وفى هذه المسألة يكون متّصفا بهما من جهتين :
احدهما ـ كونه مصداقا لهذه الطبيعة والاخرى كونه مصداقا لماهية اخرى.
وقد اعترف المانعون والمجوزون فى هذه المسألة باستحالة الاجتماع اذا كان الفرد من قبيل الاوّل ، فغسل الجنابة لمن عليه الجنابة ـ على القول باستحبابه ووجوبه ـ واحد شخصى تعلّق به الحكمان المتضادان من غير تعدد الجهة ، لانّ الجهة التعليلية الّتى نتصور فيه من حيث انتسابه قارة الى الجنابة واخرى الى الجمعة مثلا باتفاق الكل لا يكثر موضوع الحكم بخلاف الحيثيّة التقيدية الّتى يدعيها القائلون بجواز اجتماع الامر والنهى فانّ تكثّر الموضوع بسببها وعدم التكثر من مطارح الانظار فيما نحن فيه ، فبناء جواز تداخل الاغسال على جواز اجتماع الامر والنهى كما عن المحقق المزبور لعله خلط بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية ، حيث تخيل ان تعدد الجهة المتصورة فى التداخل الى التقييدية ايضا بارجاعه الى هذه المسألة بان يقال : انّ الجنابة كاشفة عن عنوان بحث الغسل بسببه والجمعة كاشفة عن عنوان آخر تستحب الغسل بسببه ، فاذا افترقت إحداهما عن الاخرى كالجنابة فى غير يوم الجمعة كان الغسل واجدا لعنوانها خاصة فاذا اجتمعا كان الغسل جامعا للعنوانين معا وواجدا لهما ، نحو وجدان الصلاة فى الدار المغصوبة لطبيعة الصلاة المطلوبة وطبيعة الغصب المنهى عنها.
وحينئذ يكون البحث فى جواز التداخل وعدمه من شعب البحث عن